الحر العاملي

143

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه وآله ) قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . [ 4748 ] 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) عند الزوال ، فقلت : بأبي وأمي ، وقت العصر ؟ فقال : ريثما تستقبل ( 1 ) إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ، فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر . [ 4749 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين . [ 4750 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر . قال : قلت : إن الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ قامة .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 261 / 738 . 8 - الكافي 3 : 431 / 1 . ( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : وقت ما تستقل . 9 - التهذيب 2 : 19 / 52 ، والاستبصار 1 : 247 / 883 . 10 - التهذيب 2 : 21 / 85 .